عرض مشاركة واحدة
قديم 07-23-2009, 12:29 AM   #3
no comment


الصورة الرمزية no comment
no comment غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6
 تاريخ التسجيل :  Jul 2009
 أخر زيارة : يوم أمس (11:45 PM)
 المشاركات : 17,960 [ + ]
 التقييم :  508
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
اكبر فخر لـ الناس
إني من الناس ..
واكبر فخر لـ الأرض
ممشاي فيها ..
لوني المفضل : Black


حكم وصل الخصلة بالشعر


يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة السابقة ..




الصلاة بطلاء الأظافر


يباح للمرأة طلاء أظافرها للزينة ، بما لا يضر ، ولا حرج عليها في الصلاة به ، إلا إذا كان لهذا الطلاء مادة تمنع وصول الماء لما تحته ، فلا يصح الوضوء والغسل إلا بعد إزالتها . وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة .


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/218) :


( إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ).


والله أعلم ..




استعمال العدسات الملونة


العدسات اللاصقة على نوعين :


1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة .


2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم .





حكم التختم في السبابة والإبهام للمرأة


المرأة لها أن تتختم في أصابع يديها كلها ، قال الإمام النووي رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها " أ.هـ شرح النووي على مسلم ، وعون المعبود 11/286 . والله أعلم .




حكم تجعيد المرأة شعر رأسها


أهل العلم يقولون : أنه لا بأس بتجعيد شعر الرأس ، وهذا هو الأصل ، فإذا جعدت المرأة رأسها على وجه لا يشابه تجعيد النساء الفاجرات الكافرات فإنه لا بأس به ...




لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد


سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب :


صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.







تاااابع


 

رد مع اقتباس