![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ||||||||||
| | ![]() | ![]() | ![]() | |
| مـمـلـكــة حـــواء {..أزياء..أكسسوارات ..أهتمامات نسائية خاصة.. |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
أحكام شرعيه في زينة المرأه السلام عليكم اسعد الله أوقات جميع الحلواااات ... وأرجو ان يكتب الله فيها الأجر لكل من قرأتها ونشرتها الأمور غالباً معروفة ولكنها مهمة هي بعض الأحكام المهمة في الزينة ... إزالة شعر الوجه للمرأة يجوز إزالة جميع شعر الجسم ما عدا شعر الحاجب . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/130) : ( دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو أخذ شعر الحاجبين) اهـ . وجا فيها أيضاً (5/197) : ( ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟ فأجابت اللجنة : يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين ) اهـ . والله أعلم . تخفيف الحواجب بالقص قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) . نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) . وجاء أيضا ( 5/195) : ( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ). وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص ، ويباح ما عدا ذلك ، كشعر اليدين والساقين ، وكذلك ما كان بين الحاجبين ، فقد جاء في فتاوى اللجنة ( 5/197) ما نصه : والله أعلم . تشقير الحواجب اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي : انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ. فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ . وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - : أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) . وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع . فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها . فيكون الأولى والأحوط تركها . ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه . والله أعلم . هل الوشم محرم في الإسلام الوشم الذي هوغرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا أوغيره ، فهذا محرم على أي شكل كان وسواء سبب إيذاء أم لم يسبب ؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة وهي التي تفعل ذلك الفعل والمستوشمة التي يُفعل لها ذلك ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) البخاري ( اللباس/5587 ) ومسلم ( اللباس/5538 ) قال القرطبي : وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك . ( تفسير القرطبي5/393 ) لذلك فإذا كان المقصود في السؤال ما كان غير دائم على الجسم ، فهذا ليس وشما وليس فيه تغيير لخلق الله انظر السؤال ( 8904 ). تااااابع المصدر: منتديات ملتقى الجبيل - من قسم: مـمـلـكــة حـــواء Hp;hl avudi td .dkm hglvHi hglvHi apkm |
| | #2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | حكم تركيب الرموش الصناعية يحرم على المرأة تركيب الرموش الصناعية ، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله . روى البخاري ومسلم (2122) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . روى البخاري (5205) ومسلم (2123) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا (أي سقط) فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . قال النووي : (تَمَرَّقَ ) بِمَعْنَى تَسَاقَطَ . وَأَمَّا الْوَاصِلَة فَهِيَ الَّتِي تَصِل شَعْر الْمَرْأَة بِشَعْرٍ آخَر , وَالْمُسْتَوْصِلَة الَّتِي تَطْلُب مَنْ يَفْعَل بِهَا ذَلِكَ , وَيُقَال لَهَا : مَوْصُولَة . وَهَذِهِ الأَحَادِيث صَرِيحَة فِي تَحْرِيم الْوَصْل , وَلَعْن الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة مُطْلَقًا , وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُخْتَار اهـ . والرموش الصناعية يتحقق فيها هذا المعنى ، وهو وصل الشعر ، فإن الرموش الطبيعية توصل بالرموش الصناعية . وأيضاً : ذكر بعض الأطباء أن الرموش الصناعية تؤدي إلى حساسية مزمنة بالجلد والعين والتهابات في الجفون وتؤدي إلى تساقط الرموش . فيكون في استعمالها ضرراً ، وقد منع الشارع ذلك كما قال عليه السلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) انظر : "زينة المرأة بين الطب والشرع" ص 33 . وينبغي أن تتنبه المرأة المسلمة إلى أن الاهتمام بمثل هذه الأمور قد يكون إغراقاً في التنعم والترفه ، وإهداراً للأوقات والأموال التي يمكن الاستفادة منها فيما هو أنفع للمسلمين ، لاسيما في هذه الأوقات التي ضعفت فيها العزائم ، وفترت الهمم . وصُرِفت المرأة عن مهمتها الأساسية في تربية الجيل إلى الاهتمام البالغ بمثل هذه الأمور . والله أعلم لبس الباروكة للنساء ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحبه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشدّ منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله . فتاوى اللجنة الدائمة 5/191 وقد روى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . " رواه البخاري 5477 والله تعالى أعلم . تااااابع |
|
| | #3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | حكم وصل الخصلة بالشعر يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة السابقة .. الصلاة بطلاء الأظافر يباح للمرأة طلاء أظافرها للزينة ، بما لا يضر ، ولا حرج عليها في الصلاة به ، إلا إذا كان لهذا الطلاء مادة تمنع وصول الماء لما تحته ، فلا يصح الوضوء والغسل إلا بعد إزالتها . وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/218) : ( إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ). والله أعلم .. استعمال العدسات الملونة العدسات اللاصقة على نوعين : 1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة . 2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم . حكم التختم في السبابة والإبهام للمرأة المرأة لها أن تتختم في أصابع يديها كلها ، قال الإمام النووي رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها " أ.هـ شرح النووي على مسلم ، وعون المعبود 11/286 . والله أعلم . حكم تجعيد المرأة شعر رأسها أهل العلم يقولون : أنه لا بأس بتجعيد شعر الرأس ، وهذا هو الأصل ، فإذا جعدت المرأة رأسها على وجه لا يشابه تجعيد النساء الفاجرات الكافرات فإنه لا بأس به ... لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب : صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ. تاااابع |
|
| | #4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | حكم عمليات التجميل جراحة التجميل تنقسم إلى قسمين : 1. جراحة التجميل الضرورية . وهي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب ، كتلك الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك ، أو إزالة عيوب خلقية وُلِد بها الإنسان كبتر إصبع زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين ، ونحو ذلك . وهذا النوع من العمليات جائز ، وقد جاء في السنة ما يدل على جوازه ، ولا يقصد صاحبها تغيير خلق الله . 1- عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ( يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية ) فاتخذ أنفا من وَرِق ( أي فضة ) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي ( 1770 ) وأبو داود ( 4232 ) والنسائي ( 5161 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 824 ) . 2- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله . رواه البخاري ومسلم . ( النَّامِصَة ) هِيَ الَّتِي تُزِيل الشَّعْر مِنْ الحاجبين , وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب فِعْل ذَلِكَ بِهَا . ( الْمُتَفَلِّجَات ) هي التي تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا إِظْهَارًا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الأَسْنَان . قال النووي رحمه لله : وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن , أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس ، وَاللَّه أَعْلَم اهـ . 2. والقسم الثاني : جراحة التجميل التحسينية . وهي جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلها ، مثل تجميل الأنف بتصغيره ، أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ، ومثل عمليات شد الوجه ، وما شابهها . وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية ، بل غاية ما فيه تغيير خلق الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم ، ولا يجوز فعله ، وذلك لأنه تغير لخلق الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/117-119 . فالشيطان هو الذي يأمر العباد بتغير خلق الله . وانظر كتاب " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي . سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟ . فأجاب : التجميل نوعان : تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره ، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب . والنوع الثاني : هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن ، وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب . أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 412 ) . وانظري جواب السؤال رقم ( 1006 ) . وخلاصة الجواب : إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به . أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية . والله أعلم . الفتاوى مقتبسة من موقع الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
|
| | #5 |
![]() ![]() | جزاك الله خير انا متاكدة على انها امور لا تخفي على النساء لكنهن يغالاطن انفسهن ويعينهن الشيطان على ارتكب بعض هذة المحرمات هدى الجميع لما يحب ويرضا |
|
| | #7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
| | #8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
| | #10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أحكام , المرأه , شحنة , شرعيه |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |